محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني

7

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

باب المسنون من الصلاة في اليوم والليلة . [ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 ] قوله : أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، قال : حدثني إسماعيل بن سعد الأشعري القمي قال : قلت للرضا عليه السلام : كم الصلاة من ركعة ؟ قال : « إحدى وخمسون ركعة » . وعنه ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن فضيل ابن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان ( بعد العشاء « 1 » جالسا ) « 2 » تعدّان بركعة [ وهو قائم ، الفريضة منها سبع عشرة ركعة « 3 » ] والنافلة أربع وثلاثون ركعة » . وبهذا الاسناد عن الفضيل بن يسار ، والفضل بن عبد الملك ، وبكير قالوا : سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلَّي

--> « 1 » في الاستبصار 1 : 218 / 772 العتمة . « 2 » في « فض » : جالساً بعد العشاء . « 3 » ما بين المعقوفين أضفناه من الاستبصار 1 : 218 / 772 .